عاجل| القبض على مقيم أفغاني لتحرشه بالنساء في مكة المكرمة


تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة بالتعاون مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص من ضبط المقيم من الجنسية الأفغانية، زاهد خان سهير، لتحرشه بالنساء، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، ومن ثم إحالته إلى النيابة العامة.
نظام مكافحة التحرش
ووفقا للمرسوم الملكي رقم (م/96) بتاريخ 16/ 9/ 1439هـ، فإن نظام مكافحة التحرش بالمملكة ينص في مادته السادسة على “1- مع مراعاة ما تقضي به الفقرة رقم (2) من هذه المادة, ودون إخلال بأي عقوبة أخرى تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر؛ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب جريمة تحرش”.
وفي العنصر رقم “2” من ذات المادة على “تكون عقوبة جريمة التحرش السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة العود أو في حالة اقتران الجريمة بأي مما يأتي:
أ- إن كان المجني عليه طفلاً.
ب- إن كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة.
ج- إن كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه.
د- إن وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية.
هـ- إن كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد.
و- إن كان المجني عليه نائماً، أو فاقداً للوعي، أو في حكم ذلك.
ز- إن وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث”.
كما تنص المادة السابعة على أن كل من حرض غيره على التحرش أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على ارتكاب جريمة التحرش، فإنه يعاقب بنفس العقوبة التي توقع على المتحرش.
وأما من شرع في جريمة التحرش، فإنه يعاقب بما لا يجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، كما يعاقب كل من قدم بلاغ كيدي عن جريمة التحرش، أو ادعى كيدا بتعرضه لها، فإنه يعاقب أيضا بالعقوبة المقررة للجريمة.
Powered by WPeMatico